• فيه جواز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان، لكن لابد أن تعلم بماذا أحرم فلان قبل أن تطوف ليقع طوافه بعد تعيين النسك.
• قوله (فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي) قال النووي: "قوله: وقصروا: فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبق شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر".
• وسيأتي إن شاء الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر (٦٣) وأعطى علياً الباقي لينحرها.
• فيه كرم النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث أهدى (١٠٠) بدنة عن (٧٠٠) شاة وكثير من الناس يتهرب من هدي شاة واحدة، حتى إنه ليختار النسك المفضول على النسك الفاضل تفادياً للهدي. فيحرم بإفراد من أجل أنه لا هدي فيه على المتمتع.