وأما حديث تاجر البحرين، فأشار به إلى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"١ عن وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال:"إن رجلا قال يا رسول الله! إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلى ركعتين".
وقال البيهقي:"من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة، فإذا حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية، وأما إذا حدث عن الصحابة، فإن كان ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا - والله أعلم –".
وصحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال:"لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع إلا من ثقة"٢.
وقى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير/ (ر٧٦/أ) ومراسيل عمرو بن دينار.
والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر فليراجع مختصري لتهذيب الكمال/ (ب ١٧٨) - والله الموفق -.
[هل يجوز تعمد الإرسال] :
فإن قيل: هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع٣؟
قلنا: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به:
أ- عدلا عنده وعند غيره.
١ ٢/٤٤٥ عن إبراهيم النخعي مرسلا، وانظر شرح علل الترمذي ص ٢٣١. ٢ في التمهيد ١/٣٠ قال: "فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح". ٣ كلمة أو يمنع سقطت من (ب) .