للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قدمنا١ أن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ليست على شرط الصحيح؛ لأنه ضعيف فيه وإن كان كل منهما ثقة.

لكن له شاهد من حديث أبي بكر الصديق٢ رضي الله تعالى عنه وغيره٣ فاعتضد به حديث سفيان بن حسين وصار حسنا.

وقوله في كتاب البيوع: "ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل" وهذا الحديث٤ رواه أحمد٥ والبزار وابن ماجه٦ من طريق ابن لهيعة٧ عن موسى بن وردان٨ عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان٩ رضي الله


١ ص٣١٤.
٢ حم ١/١٢، ن ٥/١٩. بل له متابعة من حديث يونس عن الزهري في د ٣ كتاب الزكاة حديث ١٥٧ وفي المستدرك ١/٣٩٣ وهو وجادة للزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة.
٣ كحديث ابن عمر في جه ٨- كتاب الزكاة ١٣- باب صدقة الغنم حديث ١٨٠٧ وحديث سويد بن غفلة د ٣- كتاب الزكاة - حديث ١٥٧٩، ١٥٨٠، جه ٨- كتاب الزكاة - حديث ١٨٠١.
٤ الحديث في خ ٣٤- كتاب البيوع ٥- "باب الكيل على البائع والمعطي في أول الباب". قال الحافظ في الفتح ٤/٣٤٤: "وصله الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بهذا وعثمان مجهول الحال".
٥ ١/٦٢، ٧٥.
٦ ١٢- كتاب التجارات ٣٨- باب بيع المجازفة حديث ٢٢٣٠ بلفظ "إذا سميت الكيل فكله".
٧ عبد الله بن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء - ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة ١٧٤/ م د ت ق. تقريب ١/٤٤٤، والكاشف ٢/١٢٢.
٨ موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمر المصري مدني الأصل صدوق ربما أخطأ من الثالثة. مات سنة ١١٧./ بخ د ت س ق. تقريب ٢/٢٨٩، والكاشف ٢/١٩٠.
٩ هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة استشهد في ذي الحجة سنة ٣٥ وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة/ ع. تقريب ٢/١٢، والإصابة ٢/٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>