(فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) أي: وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما.
• قال ابن كثير: أي، فإن كان لمن يموت كلالة أختان، فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما.
(وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) أي: وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخوات فللذكر مثل نصيب الأختين.
(يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ) أي: يفرض لكم فرائضه، ويحد لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه.
(أَن تَضِلُّواْ) أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، وبعضهم يقول: كراهية أن تضلوا.
(وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها، وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى.
[الفوائد]
١ - حرص الصحابة على معرفة الحق.
٢ - إطلاق الإفتاء على الله.
٣ - بيان متى ترث الأخت النصف.
٤ - أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال له.
٥ - أن الأختين فأكثر لهما الثلثان.
٦ - حكمة الشرع في تفضيل الذكر على الأنثى.
٧ - أن الله بيّن لنا كل ما نحتاج إليه.
٨ - عموم علم الله تعالى.
تمت بحمد الله تعالى
الإربعاء: ٢/ ٨/ ١٤٣١ هـ عصراً
والله أعلم
أخوكم
سليمان بن محمد اللهيميد
السعودية - رفحاء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.