على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالاً بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (١)
١٦١٩ - وقال الله (٢)(والسارقُ والسارقةُ (٣) فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله والله عزيز حكيم (٤))
١٦٢٠ - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين
١٦٢١ - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة (٥)
١٦٢٢ - قال فما مثلُ هذا في السنة
١٦٢٣ - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرُّطَب بالتمر فقال أينقص الرُّطَب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه "" نهى عن المزابنة " وهي كل ما عُرِف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيلُه منه وهذا كله مجتَمِع المعاني " ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمراً يأكلها أهلها رطبا "(٦)
(١) انظر شرحنا على الترمذي (رقم ٥٨ - ٦١) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ و ٢٦٤ - ٢٦٥). (٢) في س «قال الشافعي وقال الله» وفي ابن جماعة و ج «قال الشافعي قال الله» وما هنا هو الذي في الأصل. (٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (٤) سورة المائدة (٣٨). (٥) انظر ما مضى في الفقرات (٢٢٠ - ٢٢٧ و ٣٣٣ - ٣٣٥ و ٦٣٦ - ٦٤٨). (٦) انظر ما مضى في الفقرات (٩٠٦ - ٩١١).