وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبِه وناسخِه ومنسوخِه وعامِّه وخاصِّه وإرشاده
١٤٧٠ - ويَستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا (١) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس
١٤٧١ - ولا يكون (٢) لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب
١٤٧٢ - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرِّق بين المشتبه ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت (٣)
١٤٧٣ - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه (٤) بالاستماع لترك الغفلة ويزدادُ به تثبيتاً (٥) فيما اعتقده من الصواب
(١) في ب «وإذا» وهو مخالف للأصل. (٢) في ب «ولا يجوز» وهو مخالف للأصل. (٣) في النسخ المطبوعة «التثليث» ولكنها في الأصل واضحة النقط كما أثبتناها، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت الياء. (٤) في ابن جماعة و ج «يثبته» والذي في الأصل ما ذكرنا، قد يقرأ «يتثبت» ولكني لا أستطيع الجزم بذلك، لعبث بعضهم بالكلمة في النقط والضبط. (٥) في ب «تثبتا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.