١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات
١٤٣١ - قال نعم
١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلاً اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها
١٤٣٣ - قال نعم
١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهراً ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه
١٤٣٥ - قال كان (١) ذلك حلالاً (٢) حتى علم بها فلم (٣) يَحِل له أن يعود إليها
١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (٥)
(١) في ب و س «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة. (٢) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا». (٣) في ابن جماعة و ب «فلا» وهو مخالف للأصل. (٤) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل. (٥) في س و ج «وحرام» والواو ليست في الأصل.