٩١٩ - قال (١) فكان نهي النبي " أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ " يحتمل (٢) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك (٣) بعينه
(١) كلمة «قال» ليست في ب وفي س و ج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل. (٢) في ج «يحتمل معنيين» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة، علامة إلغائها. (٣) في ب و س «مما ليس يملكه» وفي ج «مما ليس يملك» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول «ما» وهاء في الكاف من «يملك».