٨٣٧ - قال (٦) فأوجب الله بقتل المؤمن خطأً الدِّية وتحريرَ رقبةٍ وفي قتل ذي الميثاقِ الديةَ وتحريرَ رقبةٍ إذا كانا معاً ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً فكان (٧) المؤمن في الدار غير
(١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». (٢) في س و ج «فأبن» وهو مخالف للأصل. (٣) هكذا في الأصل بنقطتين وضمة فوق التاء، وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «ويشبهه». (٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (٥) سورة النساء (٩٢). (٦) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل. (٧) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف للأصل.