وقال (١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (٢)) وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (٤))
٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (٥)
٥١٩ - قال الله (٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (٨))
٥٢٠ - (٩) فكان مَخْرَجُ الآية عاماً على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (١١) دون بعض
٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (١٢) رسول الله
(١) في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل. (٢) سورة النساء (١٦٢). (٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون». (٤) سورة الماعون (٤ - ٧). (٥) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦). (٦) في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل. (٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (٨) سورة التوبة (١٠٣). (٩) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي». (١٠) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى. (١١) في ب و ج «المال» وهو مخالف للأصل. (١٢) في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.