أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (١))
٣٩٥ - فأنزل الله (٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (٤) زوجته والزوجةِ من زوجها
٣٩٦ - (٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (٨) المواريث ناسخة للوصايا
٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (٩) نصاً في كتاب الله طَلَبُوه
(١) سورة البقرة (٢٤٠). (٢) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله». (٣) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل. (٤) في ج «عن» وهو خطأ. (٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (٦) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول. (٧) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة، و «الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن. (٨) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل. (٩) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.