للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مما سئل عنه كما في حديث البحر، لما قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن يكون الجواب منتظما كما في الحديث، وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما، لأنه ذكر فيه قوله: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام.

وصحح هذه الزيادة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، فقال في الفتاوى (٤/ ٢٩٠): أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر عنهما، لكن بدون ذكر: النهار، وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا ..... اهـ.

ولما ذكر الألباني الحديث في تمام المنة (ص ٢٣٩) قال: من شروط الحديث الصحيح؛ أن لا يشذ راويه، عن رواية الثقات الآخرين للحديث، وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر: النهار وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبدالله الأزدي، عن ابن عمر، دون سائر من راه، عن ابن عمر. اهـ.

ورواه الدارقطني (١/ ٤١٧) من طريق الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر به وفيه ذكر النهار.

لكن قال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٠٠): في سنده نظر. اهـ.

وله طريق آخر، عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، كما ذكر الحافظ في الدراية (١/ ٢٠٠)، وفي إسناده الحنينى وهو ضعيف.

وروى الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان، كما ذكره الزيلعي في نصب

<<  <  ج: ص:  >  >>