(١٣٠) قول ابن عمر: نهى النبي أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده. رواه أحمد وغيره.
أخرجه أبو داود- الصلاة- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة- (٩٩٢)، وأحمد (٢/ ١٤٧)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩٧)(٣٠٥٤)، وابن خزيمة (١/ ٣٤٣)(٦٩٢)، والحاكم (١/ ٢٣٠) - الصلاة، ابن حزم في المحلى (٤/ ١٩)، والبيهقي (٢/ ١٣٥) - الصلاة- باب التكبير عند القيام من الثنتين بعد الجلوس- من طريق معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر بمثله.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه .. اهـ.
قلت: الحديث ظاهره الصحة، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي. وقال البيهقي: هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق.
وأخرجه أبو داود (٩٩٢) أيضا، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ١٣٥)، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود.
وأخرجه أبو داود (٩٩٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ١٣٥)، عن محمد بن عبد الملك الغزال، عن عبد الرزاق، به. ولفظه: نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة.
وذكر البيهقي في السنن (٢/ ١٣٥)، إن رواية محمد بن عبد الملك وهم، ورواية أحمد هي الصواب.
وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: إن عبد الملك الغزال،