وإن أمنوه فله الهرب فقط، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالاً باختياره، فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء نصًّا (٢) إلا أن يكون امرأةً فلا ترجع.
ويجوز نبذ الأمان إليهم إن توقع شرهم، وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدةٍ صح، فإذا بلغها، واختار البقاء في دارنا أدى الجزية، وإن لم يختر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه.