ولا تجب الكفارة بغير الجماع كأكلٍ، وشربٍ ونحوهما في صيام رمضان أداءً، ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ لأن غيره لا يساويه، فلا تجب في قضائه، والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة في الصوم، لم يلزمه
الانتقال نصًّا (١)، إلا إن قَدِر قبله (٢)، فإن لم يجد سقطت عنه، كصدقة فطرٍ، بخلاف كفارة حجٍ، وظهارٍ، ويمينٍ ونحوها نصًّا فيهما (٣).
وإن كفَّر غيره عنه بإذنه فله أخذها، وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك فله أخذه، وإلا أخرجه عن نفسه.