للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما (١).

وإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض.

وإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا (٢).


(١) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٢، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٨٧، وكشاف القناع ١/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>