طفلٍ، وبهيمةٍ.
ولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا (١).
وفي المستوعب (٢) يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.
قال في الرعاية (٣): على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.
قال في الفروع (٤): وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.
ولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ (٥) ويكره بدقيقٍ.
(١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩٥.(٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٤.(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦١.(٤) ينظر: الفروع ا/ ٣٢٣.(٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤، وكشاف القناع ١/ ١٨٤، وكشف المخدرات ١/ ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute