فيسع كل قيراط (٤) عشرة أرطال، وثلثي رطل عراقي، والمراد ذراع
(١) قال في المقادير الشرعية ص ١٩٢: «إن اختلاف الفقهاء في تحديد الرطل البغدادي قائم على اختلافهم في عدد ما يتألف منه الرطل البغدادي من دراهم، وعدد ما يتألف منه الدرهم من حبات». اه. لذا اختلف تحديد الرطل العراقي فقيل: يساوي (٦، ٤٠٥) وقيل: (٤٠٦ غرام) وقيل: (٤٠٨ غرام) ينظر: المقادير الشرعية ص ١٩٢، ومجلة البحوث الإسلامية عدد (٥٩) ص ١٧٢. بعنوان (بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة. لفضيلة الشيخ: عبد الله بن منيع. (٢) الذراع: من طرف المرفق، إلى طرف الإصبع الوسطى. ينظر: العين ٢/ ٩٦، وتهذيب اللغة ٢/ ١٨٩، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٧٧. ومقداره بالسنتيمتر يساوي (٠، ٤٨). ينظر: المقادير الشرعية ص ٢٩٩. (٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ١/ ١٠، والمبدع ١/ ٤١، والإنصاف ١/ ٦٨. والإقناع ١/ ١٠. (٤) القيراط: جزء من أجزاء الدِّينار، وفد اختلفت المذاهب في مقداره، فعند الحنفية (١/ ٢٠) من الدِّينار، فالقيراط (٢٥، ٤*٢٠= ٠، ٢١٢٥) من الجرام، وعند الجمهور: (١/ ٢٤) من الدِّينار، فالقيراط: (٢٥، ٤*٢٤=٠، ١٧٧١) من الجرام. ينظر: المكاييل والموازين الشرعية ص ٢٣، ومجلة البحوث الإسلامية ٥٩/ ١٩٦.