وإما؛ لطيرانه، كطيور كلها، أو؛ لسرعةٍ، كظباء، ولِنَابه، ككلابٍ، وفهودٍ معلمةٍ، ومن الممتنع الحمر، وخالف الشيخ فيها (١).
قال المنُقِّح (٢): وهو أظهر.
فهذا القسم يحرم التقاطه، إلا الآبق، ولا يملك بتعريفه، قاله الشيخ (٣) وغيره.
وإن أنفق على أنه ملكه لشهر يرجع؛ لتعديه، لكن للإمام، أو نائبه، لا غيرهما، ولو بموضع مخوف، خلافًا للشيخ (٤) أخذه؛ ليحفظه لربه، ولا يلزمهما تعريفه، ولا تكفي فيه الصفة.
ومن أخذه ضمنه إن تلف، أو نقص، كغاصبٍ، وإن كتمه، ضمنه بقيمته مرتين نصًّا (٥)، فإن دفعه إلى إمامٍ، أو نائبه، أو أَمَرَاهُ برده إلى مكانه، زال عنه الضمان، وكذا من أخذ من نائمٍ، أو ساهٍ شيئًا لا يبرأ برده، بل بتسليمه لربه بعد انتباهه، أو لإمامٍ، أو نائبه.
ويجوز التقاط الصيود/ [٢١٥/ أ] المتوحشة، التي إذا تركت رجعت إلى