والحنابلة (١) -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وبه قال سعيد بن جبير، والثوري (٢).
القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٣)، .............................................
وقول آخر للإمام مالك (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود -رضي الله عنه-، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وأثر ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
(١) انظر: المغني ٢/ ٤٥١؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٢؛ الممتع ١/ ٤٩٠؛ الإنصاف ٤/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ١٤. (٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٨٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨. (٣) انظر: الأصل ١/ ١٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١. (٤) انظر: التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ الاستذكار ٢/ ٤٣٧؛ جامع الأمهات ص ١٠٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٣٠٩؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٠٨. (٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٢؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٣؛ الإنصاف ٤/ ٤٣. (٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ المغني ٢/ ٤٥٢؛ المجموع ٤/ ١٨.