وهو قول المالكية (١)، وروي ذلك عن الحسن، وطاووس، والأوزاعي (٢).
القول الثالث: لا تجوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه في ذلك الوقت مطلقاً، وما له سبب كقضاء الفائتة ونحوها فتجوز وسط النهار كذلك.
وهو قول الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).
القول الرابع: يجوز أن يصلي وسط النهار قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، ولا يجوز غير ذلك.