ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»(٢).
ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها)(٣).
رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»(٤).
(١) سورة البقرة، الآية (٢٢١). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح (٥١٠٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٩، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ح (١٤٠٨) (٣٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح (٥١٠٨). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣١، كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نسب من البيوت إليهن، ح (٣١٠٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥/ ٣٦٥، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ح (١٤٤٤) (١).