وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام.
ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذووا الأرحام أولى منهم، فدل ذلك على توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام (٦).
(١) انظر: تهذيب السنن ٤/ ١٨٦؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٨. (٢) انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ القوانين الفقهية ص ٢٨٥. (٣) انظر: الأم ٤/ ٨٣، ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ روضة الطالبين ص ٩٩٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٤. (٤) انظر: المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٧؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٧. (٥) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ المغني ٩/ ٢٥٤؛ فتح الباري ١٢/ ٥٤. (٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٨؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٦.