وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:
القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.
وهو مذهب الحنفية (١).
القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.
وهو قول عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم (٥).
القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.
وهو قول آخر عند المالكية (٦).
(١) وقد سبق أن بعضهم قيد الكلب بما ينتفع به، وبعضهم أطلق. انظر: الحجة ٢/ ٧٥٧، ٧٥٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢ - ٥٩؛ الهداية ٧/ ١١٨؛ العناية على الهداية ٧/ ١١٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٧٤؛ فتح القدير ٧/ ١١٨.(٢) المذهب عندهم عدم جواز بيع الكلاب التي لا ينتفع بها، أما ما ينتفع بها ففي بيعها قولان: الكراهة، والتحريم. انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.(٣) انظر: الأم ٣/ ١١، ١٢؛ مختصر المزني ص ١٢٦؛ الحاوي ٥/ ٣٧٥؛ المجموع ٩/ ١٦٥.(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ الشرح الكبير ١١/ ٤٣؛ الممتع ٣/ ٢٠؛ الإنصاف ١١/ ٤٣.(٥) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ المجموع ٩/ ١٦٥.(٦) انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute