القول الثاني: إن من اشترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر.
وهو قول أبي يوسف (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس-رضي الله عنهم- (٦)، وقال به عامة أهل العلم (٧).