القول الثاني: إن كل واحد من المتبايعين بالخيار في إمضاء البيع أو رده ما لم يتفرقا.
وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو برزة، وأبو هريرة-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وشريح القاضي، والشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي: