وهو قول بعض الحنفية (١)، و مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاجة والضرورة- بما يلي:
أولاً: حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعدي-رضي الله عنهم-، -وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-؛ فإنها نصوص صريحة في عدم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (٤).
(١) هذا ما نسبه الجصاص إلى الحنفية؛ حيث قال: (وقال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر). انظر: أحكام القرآن ٢/ ٥٥٩. (٢) انظر: الأم ٤/ ١٧٩؛ مختصر المزني ص ٣٥٣؛ الحاوي ١٤/ ١٣١؛ العزيز ١١/ ٣٨١؛ روضة الطالبين ص ١٨٠١. (٣) انظر: المغني ١٣/ ٩٨؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٢٢؛ الفروع ١٠/ ٢٤٧. (٤) انظر: الحاوي ١٤/ ١٣١؛ المغني ١٣/ ٩٨، ٩٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٥٠٣. (٥) سورة المائدة، الآية (٥٧).