وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢). وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس-رضي الله عنهم-. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وابن المنذر (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول، بما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث جابر -رضي الله عنه-؛ حيث إنه يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع يديه عند رؤية البيت (٤).
ويعترض عليه: بأنه من قول جابر -رضي الله عنه-، ويعارضه ما روي عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنها-مرفوعاً مما يدل على جواز رفع اليدين (٥).
ويستدل للقول الثاني بما يلي:
أولاً: بما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-؛ حيث إنهما يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت.
ثانياً: عن ابن جريج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: (اللهم زد هذا البيت