وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»(١).
وبهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-موافقاً لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- في الأمر بقطع الخفين، ولا يكون حديثهما ناسخاً لحديثه (٢).
وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- غير صحيح، بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود (٣)، شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران:
أ- أن الحديث رواه جمع من الثقات، ولم يذكروا هذه الزيادة (٤).
ب-أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- هذا روي من طريق عمرو بن دينار، وهو قد روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويقدحان فيها، وهما:
١ - أنه صرح بأنه ليس فيه- أي حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: «وليقطعهما»(٥).
(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٢: (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٩٦. (٢) انظر: الجوهر النقي ٥/ ٨١؛ عمدة القاري ٧/ ٦٠. (٣) هو: إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود البصري، ثقة، روى عن بشر بن المفضل، وخالد بن الحارث، وغيرهما، وروى عنه: النسائي، وأبو حاتم، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٨؛ التقريب ١/ ٩٩. (٤) انظر: إرواء الغليل ٤/ ١٩٥. (٥) انظر: مسند أحمد ٣/ ٤٦٢، ح (٢٠١٥)، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٣٣، وإرواء الغليل ٤/ ١٩٥.