وَلِّ حارَّها من تولى قَارَّها: الحار الشديد المكروه، والقار البارد الهنئ الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ولشدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي: ليتولَّ هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين.
وجد عليه: أي غضب عليه.
٦ - قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ:
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه"، قال: فأتي بالنُعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخًا للقتل، وهو حديث حسن (١).
٧ - جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدًّا ثابتًا:
عن أبي بُرْدَةَ الأنصاري، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُجْلدُ أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حد من حدود الله" (٢).
وعن بهز بن حكيم، عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رجلًا في تهمة"، وهو حديث حسن (٣).
٨ - لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:
عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشرب، فأتي به يومًا، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به!
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ أنه يحبُّ اللهَ ورسولَه" (٤).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا عونَ الشيطان على أَخِيكُم" (٥).
(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٩)، والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/ ٣٧٣ رقم ٣٠٧٣)، والبزار (٢/ ٢٢١ رقم ١٥٦٢ - كف الأستار)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٣)، والبيهقي (٨/ ٣١٤)، وغيرهم واللفظ للبزار.
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ١٧٥ رقم ٦٨٤٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ٤٠/ ١٧٠٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٣٦٣٠)، والنسائي (٨/ ٦٧)، والترمذي (٤/ ٢٨ رقم ١٤١٧)، وغيرهم.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٧٨٠).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٦٧٨١).