عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"(١) .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ"(٢) .
وجه التعارض:
إن من ينظر في مفاد الأحاديث السابقة يجد أن حديث:(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء نجس فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو تغيرت أوصافه أو بعضها.
(١) أخرجه البخاري (١/٢٦٣) ، ومسلم (١/١٦٠، ١٦١) ، وأبو داود (١/٢٥) ، والترمذي (١/٣٦) ، والنسائي (١/٩٩) ، وابن ماجة (١/١٣٨، ١٣٩) ، والدارمي (١/١٩٦) ، ومالك (١/٣٤) ، وأحمد (٢/٢٤١،٢٥٣،٢٥٩،٢٦٥،،٢٨٤،٣٤٨، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧١) ، وابن خزيمة (١/٥٢) ، وابن حبان (٢/٢٠٠، و٢٠١) ، والدارقطني (١/٤٩) ، والبيهقي (١/٤٥، ٤٦) ، وأبو عوانة (١/٢٦٢-٢٦٤) ، والشافعي (١/١٠، ١١) ، والطيالسي ص٣١٧عن أبي هريرة، وابن أبي شيبة (١/٦٦) .