صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ».
أخرجه مالك (٢٢١٤)، والطيالسي (١٩٥٠)، والحميدي (٧١٤)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٦)، وأحمد (٥١١٨)، والدارمي (٣٤٢٠)، والبخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (٤٢١٣)، وابن ماجة (٢٦٩٩)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٩٧٤)، والنسائي (٦٤٠٩)، وأبو يعلى (٥٨٢٨).
أخرجه الحميدي (٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٢١٣٣٣)، وأحمد (٥١٧٩)، والبخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (٤٢٣٣)، وابن ماجة (٢٣٩٦)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي (٦٣٩٣).
١٨٣٩ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُم.