١٥٩٠ - [ح] مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، قَالَ: سَل ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُما {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: ١٥١]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣].
فَسَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ، قَالَ: مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [مريم: ٦٠]. الآيةَ، فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فَذَكَرْتُهُ لُمِجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ.
أخرجه البخاري (٣٨٥٥)، ومسلم (٧٦٤٧)، وأبو داود (٤٢٧٣).
١٥٩١ - [ح] (المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَمَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] قَالَ: «لا تَوْبَةَ لَهُ» وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: ٦٨]، قَالَ: «كَانَتْ هَذِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ».
أخرجه البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٧٦٤٤)، وأبو داود (٤٢٧٥)، والنسائي (٣٤٤٩).
١٥٩٢ - [ح] ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أنَّهُ سَألَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأتُ عَلَيْهِ: {وَلَا يَقْتُلُونَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.