١٥٤٢ - [ح] (سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ) قَالَ: سَمِعْتُ أبا الجُوَيْرِيَةِ الجَرْمِيَّ [حِطَّان بْن خِفَافٍ] يَقُولُ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ عَنِ البَاذِقِ وَأنا وَالله أوَّلُ العَرَبِ سَألَهُ فَقَالَ: «سَبَقَ مُحمَّد البَاذِقُ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
أخرجه الحميدي (٥٤٤)، وعبد الرزاق (١٧٠١٤)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٣٦)، والبخاري (٥٥٩٨)، والنسائي (٥٠٩٦).
١٥٤٣ - [ح] (عَزْرَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، وَأَيُّوب) عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ، فَقَالَ: «حَرَّمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَشَقَّ عَلَيَّ لمَّا سَمِعْتُهُ» فَأتيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ. شَيْءٍ قَالَ: فَجَعَلتُ أُعَظِّمُهُ، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الجرِّ فَقَالَ: «حَرَّمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قُلتُ: وَمَا الجرُّ؟ ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ».
أخرجه أحمد (٥٠٩٠)، والدارمي (٢٢٤٥)، ومسلم (٥٢٣٢)، وأبو داود (٣٦٩١)، والبزار (٤٧٢٣)، والنسائي (٥١٠٩).
١٥٤٤ - [ح] شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أبا الحَكَمِ [عِمرَان ابنِ الحَارِث السُلَمِيّ]، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ» وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَليُحَرِّمِ النَّبِيذَ.
قَالَ: وَسَأَلتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالجَرِّ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute