أما المالكية فاعتبروا نقض الوضوء بالحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة قال خليل:"نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر، كسلس مذي قدر على رفعه"(٢) قال الخرشي:" وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ: الْمُعْتَادُ مِنْ بَوْلٍ وَوَدْيٍ وَرِيحٍ مَا لَيْسَ مُعْتَادًا كَالْحَصَى وَالدُّودِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِمَا أَذًى وَالرِّيحَ مِنْ قُبُلٍ وَلَوْ قُبُلَ امْرَأَةٍ لِأَنَّهُ كَالْجُشَاء"(٣)
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق كتاب الطهارة/ أحكام الوضوء/نواقض الوضوء،، وينظر المبسوط١/٨٢،، ورد المحتارعلى الدر المختاركتاب الطهارة/ سنن الوضوء (٢) مختصر خليل ص ١٣ا (٣) شرح مختصر خليل للخرشي كتاب الطهارة / نواقض الوضوء، وينظر فتح الجليل شرح مختصر خليل كتاب الطهارة/ باب نواقض الوضوء، وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي باب في بيان الطهارة/ فصل في نواقض الوضوء باب الحدث، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير / محمد بن عرفة الدسوقي أحكام الطهارة/ فصل نواقض الوضوء. وينظر مواهب الجليل كتاب الطهارة/ فصل نواقض الوضوء.