ورجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (١) ، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله (٢)
[القائلون بنجاسة الرطوبة الباطنة:]
ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن للقول بنجاسة الرطوبة الباطنة خلافا لأبي حنيفة، قال أبو بكر الحدادي العبادي:" وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن وعندهما نجسة؛ لأنها متولدة في محل النجاسة"(٣) . قال ابن عابدين:"مطلب في رطوبة الفرج (قوله: الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله"(٤)
(١) فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٥٨ (٢) فتاوى المرأة المسلمة ١/٢٢٢ (٣) الجوهرة النيرة في كتاب الطهارة / باب الأنجاس (٤) رد المحتار على الدر المختار في كتاب الطهارة/ باب سنن الغسل (٥) تحفة المحتاج في شرح المنهاج / كتاب أحكام الطهارة / باب النجاسة وإزالتها