[إجابته عن الوضوء من اللحم, والصلاة في مرابض الإبل والغنم]
سُئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم؟ قال: {إن شئت توضأت وإن شئت فاترك} قالوا: يستحب الوضوء من لحم الغنم، ولكنه ليس بواجب.
وسئل عن الوضوء من لحم الإبل، والحديث صحيح من حديث جابر بن سمرة والبراء قال: {نعم! توضأ من لحم الإبل} لماذا؟ قالوا: لأنه يسبب ارتخاءً في المفاصل.
وسئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم قال: {نعم، صلِّ في مرابض الغنم}.
وسُئل عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال: {لا تصلِّ في معاطن الإبل}.
والحديث صحيح.
هذه الأسئلة والأجوبة أحسن من الدنيا وما فيها، هذه درر من محمد عليه الصلاة والسلام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.