إذا وجد الإنسان أن الاستماع إلى بعض الأشرطة وقد تكون أحياناً ليست أشرطة غناء ولا موسيقى ولكنه يثيره فلا يجوز أن يستمع إليه، نفرض أنه -مثلاً- أحس بفتنة أو شيء من سماع شريط نشيد فلا يجوز له أن يستمع إليه؛ لأن الصوت قد يفتن، أو امرأة -فتاة- قد تصاب بعشق أو إعجاب أو شيء من هذا القبيل في سماع شريط من هذه الأشرطة مثل الأناشيد، فتعلم عند ذلك أنه لا يجوز لك سماعه.