- فقد (دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح، فبقي ما عداها على الحل الأصلي، فلا يكون شيء منها مفطراً)(٣)، و (إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع … وما علمنا أكلاً، ولا شرباً، يكون على دبر، أو إحليل، أو أذن، أو عين، أو أنف … وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف -بغير الأكل، والشرب- ما لم يحرم علينا إيصاله، والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمر، أو صبها في أذنه حداً فصح أنه ليس شرباً، ولا أكلاً)(٤)، هذا في السعوط والحقنة.
(١) المجموع (٦/ ٣١٤). (٢) من الآية (١٨٧) من سورة البقرة. (٣) تفسير الرازي (٥/ ٢٧٣). (٤) المحلى (٤/ ٣٤٨).