[شروط أخذ الأب من مال ابنه]
السؤال
هل للوالد أن يأخذ من مال ولده بالقوة بحجة حديث: (أنت ومالك لأبيك)؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
يجوز ذلك بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في مرض الوالد أو في مرض الولد، لأنها قد تعلقت بها حقوق الورثة.
الشرط الثاني: ألا تتعلق بذلك المال حاجة الولد الضرورية، فلا يأخذ سيارته ويتركه راجلاً، ولا يملك بيته ويتركه يستأجر، وكذلك أدواته التي هو بحاجة إليها.
الشرط الثالث: ألا يأخذ من ولد ويعطي ولداً؛ لأنه مأمور أن يعدل بين أولاده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.