[حكم أخذ المال الزائد عن العوض]
السؤال
تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي، ودفعوا لي مبلغ ألف وثمانمائة ريال، وذهبتُ فأصلحتها بألف وثلاثمائة، فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟
الجواب
لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه ألفاً وثمانمائة وما أشبه ذلك، وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد؛ لأنهم أعطوه برضاهم.
أما إذا قالوا له: أصلحها، ورد علينا الزائد، فيصلحها ويرد عليهم الزائد.
أما إذا أعطوه إياها طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا غير ذلك، إذا أعطوه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء، أو يأخذها ولا يصلح السيارة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.