[حكم غسل الحاج بدنه بالصابون]
السائل: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: كيف حالك يا شيخ! الشيخ: الحمد لله.
السؤال
هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ الشيخ: إي نعم يجوز، إذا كان الصابون ليس فيه طِيْب.
السائل: وإذا كان الصابون نفسه مُطَيَّب أي: مُعَطَّر يعني، فيه رائحة طِيْب؟ الشيخ: لا يجوز.
السائل: واستعمال معجون الأسنان؟ الشيخ: لا بأس به.
السائل: حتى ولو كان به طِيْب؟ الشيخ: انظر -بارك الله فيك- كل شيء فيه طِيْب لا يجوز استعماله للمُحْرِم؛ لكن أظن أن معجون الأسنان ما فيه طِيْب.
السائل: فيه رائحة النعناع! الشيخ: نعم النعناع لا بأس به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.