السائل: هناك شخص حَجَّ، فيجوز أن يوكِّل أول مرة؟ الشيخ: يوكِّل فيماذا؟ السائل: يوكِّل على الرمي، أطال الله عمرك.
الشيخ: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره, سواء فريضة أو غير فريضة, قال تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة:١٩٦] والرمي من الحج.
السائل: وإذا كان عاجزاً؟ الشيخ: أما إذا كان عاجزاً فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن:١٦].