[حكم لبس النقاب للمرأة في الحج]
السائل: ما حكم لبس النقاب للمرأة في الحج؟ الشيخ: لا يجوز، لا يجوز أن تنتقب، ولكن إذا مَرَّ عليها رجال أجانب -يعني: غير محارم- وجب عليها أن تغطي وجهها.
السائل: وجب عليها أن تغطي وجهها! الشيخ: نعم.
السائل: لا، ربما تكون في الخيمة مع زميلاتها.
الشيخ: نعم، في الخيمة، أما إذا كانت تطوف وتسعى أو تذهب لرمي الجمرات، أو في الطريق وجب عليها أن تغطي وجهها.
السائل: تغطي وجهها؟ الشيخ: نعم.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.