ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة.
عن ابن عباس وجابر - رضي الله عنهما - قالا:"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"١، وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"٢.
قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك٣.
وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة٤.
١ رواه البخاري٢/٥ كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، ومسلم١/٦٠٤ ح٨٨٦. ٢ رواه مسلم١/٦٠٤ ح٨٨٦. ٣ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية ١/٤٤٢ ٤ المحلى: ابن حزم ٥/١٢٠.