قال في المغني: والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه نفي حلها أولى ٥.
وقال: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول، ففيه روايتان: إحداهما يتعجل الفرقة، والأخرى: يقف على انقضاء العدة، وأيهما
١ المغني: ابن قدامة ٦/٢٩٤. ٢ سورة التوبة، (التوبة: من الآية٢٨) . ٣ سورة التوبة، (التوبة: من الآية (٨٤) . ٤ سورة الممتحنة: من الآية١٠) . ٥ المغني: ابن قدامة ٦/٥٩٢.