قال به الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤)، وهو اختيار ابن باز (٥)، وابن عثيمين (٦).
قال الكاساني (٧): "وإن صلين بجماعة قامت إمامتهن وسطهن".
وقال الشيرازي: "السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن" (٨).
وقال ابن قدامة (٩): "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا … لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا صلت بي نالنساء صلت بينهنن لأنه أستر لها". (١٠)
(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٦.(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٥٦، حلية العلماء ٢/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠.(٣) انظر: المغني ٢/ ١٧، الشرح الكبير ١/ ٤٦٨، المبدع ٢/ ٢٦٤، الروض المربع ١/ ٢٥٦.(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.(٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ١٩٥.(٦) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٦.(٧) بدائع الصنائع ١/ ١٤١.(٨) المهذب ١/ ١٠٠.(٩) المغني ٢/ ١٧.(١٠) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute