قال: والعموم أصح؛ لأنَّها حرِّمت وما بالمدينة خمر عنب٣، وما كان شرابهم إلا البسر٤ والتمر. انتهى.
وجزم ابن سِيدَه٥ في المحكم٦ [بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب٧، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.
وحكى صاحب٨ فتح الباري،] ٩
١ الصحاح ٢/ ٦٤٩، اللسان ٤/ ٢٥٥، القاموس المحيط ٢/ ٢٣، تاج العروس ٣/ ١٨٦- ١٨٧. ٢ القاموس المجيط ٢/ ٢٣. ٣ انظر حديث أنس- رضي الله عنه- الآتي ١١٥. ٤ البسر: جمع بُسْرة، التمر قبل أن يرطب لغضاضته. اللسان ٤/٨٥. ٥ علي بن إسماعيل المرسي، أبو الحسن، الشهير بابن سيدَه، من أئمة اللغة والأدب، من مصنفاته (المحكم والمحيط الأعظم) ، (المخصص) ، مات سنة (٤٥٨ هـ) . ترجمته في: إنباء الرواة ٢/ ٢٢٥، وفيات الأعيان ٣/٣٣٠، الأعلام ٤/ ٢٦٣. ٦ المحكم ٢/ ١٣٤ مادة (عنب) ، و ٥/ ١١٤ مادة (خمر) . ٧ في (ب) : (للعنب) . وما أثبته موافق لما في المحكم. ٨ هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، انظر قوله في كتابه فتح الباري ١٠/ ٤٨. ٩ ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) .