١٠٥ -[٣٢٢]" وأن يتحلَّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة "(١)
حمله الجمهُور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير (٢) يوم الجمعة، والتراصّ في الصفوف، الأول فالأول. وقال الطحاوي: "إذا عمَّ المسجد وغلبه فهوَ مكروه وغير ذلك
(١) باب ما جاء في كراهية البيع والشراء إنشادِ الضَّالَّةِ والشِّعر في المسجد (٣٢٢) عن عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهُ نهَى عَنْ تنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسْجدِ، وَعَنِ البَيْع والاِشْتِرَاءَ فيهِ، وَأَنْ يتحَلَّقَ النَّاسُ فيه يومِ الجمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ". قال: وفي الباب عن بُريدة، وَجَابِرٍ، وَأنسٍ. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص حديثٌ حَسَنٌ. الجامع الصحيح. وَعمرُو بن شُعَيْب هُوَ: ابْنُ محَمَّدِ بْن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصِ. والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (١/٣٥١) رقم (١٠٧٩) . والنسائي، كتاب المساجد، النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة (٢/٤٧ و٤٨) . والكبرى (٧٩٥، ٧٩٦) . وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (١/٢٤٧) رقم (٧٤٩) . وأحمد (٢/١٧٩ و٢١٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٤) و (٧٠٥) . وانظر: تحفة الأشراف (٦/٣٣٥) حديث (٧٨٩٦) . (٢) في (ك) : " بالتنكير ".