٦١ -[١٥٨]" حتى رَأينَا (١) فَيْءَ (٢) التُّلُولِ "(٣) . قال ابن العربي:
(١) " رأيناه في " في (ك) . (٢) وأصل الفيء الرجوع يقال: فاء يفيء فئة وفيوءًا كأنه كان في الأصل لهم فرجع، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيئًا لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. النهاية (٣/٤٨٢) . والفيءُ: ما بعد الزوال من الظِّلِّ، وإنما سُمي الظل فيئًا: لرجوعه من جانب إلى جانب. الصحاح (١/٩٠، ٩١) مادة فيأ. (٣) (١٥٨) عن أبي ذرِّ: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في سفرٍ ومَعَهُ بِلَال فَأَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ "أَبْرِدْ" ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أبْرِدْ فِيِ الظهْرِ" قَالَ: حتَى رأَيْنَا فَيءَ التُّلولِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصّلَّى، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن شِدةَ الحَر مِنْ فيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ". هَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحِيح. الجامع الصحيح (١/٢٩٧) . والحديث أخرجهُ: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر، في شدة الحر ص (١١٦) رقم: (٥٣٥) . ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرص (٢٧٩) رقم: (٦١٦) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، (١/١٦٤) رقم (٤٠١) ، وأحمد (٥/١٥٥، ١٦٢، ١٧٦) . انظر تحفة الأشراف (٩/١٦١) حديث (١١٩١٤) .